الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الخلو والمصافحة بالأخت من الرضاعة
رقم الفتوى: 2426
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أن يصافح أو يختلي بأخته من الرضاعة؟


الجواب:

الأخت من الرضاعة محرمة كالأخت من النسب؛ فتجوز مصافحتها والخلوة بها إذا أمنت الفتنة.

أما إذا خِيفت الفتنة فلا يجوز ذلك، سواء كانت أختهُ من الرضاعة أو أخته من النسب.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/32)     



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 18-01-2024

حكم بيع مني الحيوانات

أضيف بتاريخ: 26-12-2023

حكم أكل الهامستر

أضيف بتاريخ: 24-12-2025

حكم العتيرة (الرجبية)

أضيف بتاريخ: 15-08-2023

حكم شراء العقيقة مطبوخة



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا