اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الخلو والمصافحة بالأخت من الرضاعة

رقم الفتوى : 2426

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل يجوز أن يصافح أو يختلي بأخته من الرضاعة؟

الجواب :

الأخت من الرضاعة محرمة كالأخت من النسب؛ فتجوز مصافحتها والخلوة بها إذا أمنت الفتنة.

أما إذا خِيفت الفتنة فلا يجوز ذلك، سواء كانت أختهُ من الرضاعة أو أخته من النسب.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/32)