السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                     هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                     من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).