الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في ريع استثمار دورة المياه، هل يعود على مؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو يعود على المسجد الحسيني الكبير للإنفاق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه المختلفة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الهدف من مؤسسة تنمية أموال الأوقاف كما نص قانون الأوقاف هو أن تعمل المؤسسة على تنمية أموال الأوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ كل دخل يتحصل من الأوقاف حتى لو قامت باستثمارها؛ لأنه يجب أن يصرف وفق شروط الواقفين وحسب طبيعة الوقف.

لذلك يرى المجلس أن يعود ريع استثمار دورة المياه التابع للمسجد الحسيني الكبير على المسجد نفسه لينفق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

 د. عبدالسلام العبادي

  د. يوسف علي غيظان

  الشيخ سعيد الحجاوي

  الشيخ نعيم محمد مجاهد

  الشيخ عبدالكريم الخصاونه

   د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الختان لمن خشي ضررا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الشخص يتضرر من عملية الختان اعتماداً على رأي الطبيب الثقة، فلا يطالب بها، وأما إذا كان الأمر مجرد خوف من العملية، فيمكن تأجيلها إلى حين يطمئن لذلك ولا ينفر من الإسلام، مع مراعاة إزالة النجاسة من المنطقة المخفية. والله تعالى أعلم

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

حكم التعطُّر للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد