الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في ريع استثمار دورة المياه، هل يعود على مؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو يعود على المسجد الحسيني الكبير للإنفاق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه المختلفة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الهدف من مؤسسة تنمية أموال الأوقاف كما نص قانون الأوقاف هو أن تعمل المؤسسة على تنمية أموال الأوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ كل دخل يتحصل من الأوقاف حتى لو قامت باستثمارها؛ لأنه يجب أن يصرف وفق شروط الواقفين وحسب طبيعة الوقف.

لذلك يرى المجلس أن يعود ريع استثمار دورة المياه التابع للمسجد الحسيني الكبير على المسجد نفسه لينفق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

 د. عبدالسلام العبادي

  د. يوسف علي غيظان

  الشيخ سعيد الحجاوي

  الشيخ نعيم محمد مجاهد

  الشيخ عبدالكريم الخصاونه

   د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم الاحتلام في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتلام في نهار رمضان لا يُبْطِلُ الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد