الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (86) حكم عائد ريع استثمار دورة مياه تابعة لمسجد

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في ريع استثمار دورة المياه، هل يعود على مؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو يعود على المسجد الحسيني الكبير للإنفاق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه المختلفة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الهدف من مؤسسة تنمية أموال الأوقاف كما نص قانون الأوقاف هو أن تعمل المؤسسة على تنمية أموال الأوقاف وفق ما بينه القانون، وليس أن تقوم بأخذ كل دخل يتحصل من الأوقاف حتى لو قامت باستثمارها؛ لأنه يجب أن يصرف وفق شروط الواقفين وحسب طبيعة الوقف.

لذلك يرى المجلس أن يعود ريع استثمار دورة المياه التابع للمسجد الحسيني الكبير على المسجد نفسه لينفق على صيانته واحتياجاته ومشاريعه.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

 د. عبدالسلام العبادي

  د. يوسف علي غيظان

  الشيخ سعيد الحجاوي

  الشيخ نعيم محمد مجاهد

  الشيخ عبدالكريم الخصاونه

   د. واصف البكــــري

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا أعمل في المؤسسة المدنية على الكاش، بعض المواطنين يعطوني نقودا زيادة عن حسابهم، هل يحق لي أخذها، مع العلم إذا حصل نقص بالبقالة من نقود أدفعها، وتحصل سرقات من مواطنين فأتحملها؟

إذا أعطوك عن طيب نفس بقصد المساعدة على احتمالات الخسارة فيجوز. والله تعالى أعلم.

هل يجوز أن أصلي وأمامي الصوبة (المدفأة)؟

لا حرج في الصلاة والمدفئة بين يديك؛ لأنك لا تقصد تعظيم النار، ولا التشبه بمن يعبدها، والله أعلم.

ما كفارة من أكره على شهادة الزور وهو يريد الإصلاح؟

إصلاح الأمور يكون بالتوجه الصحيح إلى الله، فيراعي إعادة الحقوق إلى أهلها، ولا توبة عن شهادة الزور إلا بنقضها، ثم يؤدي الحالف كفارة اليمين إن كان قد حلف عسى أن يتوب الله عليه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد