الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

بتاريخ: 26/ 2/ 1426هـ ، الموافق: 6/ 4/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي حول جواز طلب لجنة دعم المساجد والمشاريع الخيرية بإعفائها من أجرة طابق التسوية التابع لمسجد أبو القاسم الذي تستخدمه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز إعفاء اللجنة المذكورة من أجرة عقار الوقف الذي تستأجره إعفاءً دائماً، وينبغي أن تسجل الأجرة عليها سنوياً، وذلك لتأكيد استمرارية الوقف، ولا مانع لمجلس الأوقاف بعد ذلك أن يتخذ قراراً بإعفائها من كامل الأجرة أو من جزء منها، وذلك لكون اللجنة تستخدم عقار الوقف المذكور في وجه من وجوه الخير، حيث إِنها تتخذه مركزاً لتأهيل الفتاة الأردنية، وبذلك تلتقي مع وزارة الأوقاف ورسالتها في توظيف مصارف الوقف في وجوه الخير المختلفة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

د. واصف البكــــري

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان لا يُفْسِدُ الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

لكن إذا ذابت فابتلع منها شيئًا؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد