الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

بتاريخ: 23/ 5/ 1424هـ، الموافق: 23/ 7/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم ميراث قطعة أرض من نوع (وقف تميم الداري)، واقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة الشرعية أو الانتقالية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال، وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نص عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري وواقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد السلام العبادي

د.أحمد محمد هليل

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوب

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم هجر المسلم لأخيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هجر المسلم لأخيه المسلم لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ) رواه البخاري.

ويجب على المسلم -حتى لا يقع تحت النهي الوارد في الحديث- العمل على إنهاء الهجر، فإن بادر للمصالحة ولم يستجب له الطرف الآخر، فلا إثم عليه، ونذكر بقول الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 22]. والله تعالى أعلم.

حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد