الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (66) حكم الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية

بتاريخ: 16/ 5/ 1424هـ، الموافق: 16/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى مشروعية الاستفادة من منحة البنك الدولي المقدمة لوزارة التنمية الاجتماعية ؟  

 الجواب وبالله التوفيق:

وبعد الدراسة والبحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعاً من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المقترح من جمعية "كويست سكوب" شريطة أن لا يترتب على القروض المعطاة للمستفيدين أية فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعاً أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة عمان أو غيرها مهمة امتلاك وإدارة صناديق الائتمان المنوه عنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليــل

د. محمد أبو يحيـى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

ما معنى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية: هي ما يُذبح من النَّعَمِ تقرُّبًا إلى الله تعالى يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد