الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (267) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (267) (21 / 2018) حكم المطالبة بالفائدة القانونية

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1439هـ)، الموافق (13 /12/ 2018م) قد نظر في الكتاب الوارد (رقم 4 /5/ 1، تاريخ 8 /11/ 2018م)، حيث جاء في مضمونه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة اعتادت –ومنذ زمن طويل– على عدم المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها ضد الغير. وحيث إن المستحقين للأموال يلحق بهم الضرر نتيجة مطل المدينين، وكذلك أصبح عدم المطالبة بالفائدة وسيلة للانتفاع بمال الوقف والاستيلاء عليه وسداده بشكل ميسر ودون وجود فائدة عليه. واستناداً إلى قرار مجلس الإفتاء رقم (55) الصادر بتاريخ 7 /11/ 2001م، الذي يجيز أخذ الفائدة القانونية باعتبارها تعويضاً عن الضرر وليست فائدة بالمعنى الربوي. وكذلك ما أكدته محكمة التمييز في بعض قراراتها أن هذه الفائدة هي تعويض عن الضرر. فإني أرجو سماحتكم التكرم بعرض الأمر على مجلس الإفتاء للنظر في جواز المطالبة بالفائدة القانونية في القضايا التي تقيمها الوزارة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم تقرير من الوزارة/ الشؤون القانونية يبين فيه أن المدين غني، وأنه مماطل في دفع الدين.

2. ترك الصلاحية للمجلس في شطب كامل الفائدة أو جزء منها وحسب كل حالة.

3. تحويل قيمة الفوائد إلى البرامج الوقفية لإنفاقها في المصارف الشرعية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الفائدة القانونية التي تفرضها بعض القوانين بسبب تأخر المدين في دفع مستحقاته تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها أو الانتفاع بها؛ وتسميتها بالتعويض لا يغير حقيقتها الربوية، كما أكد ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (2/ 6) حيث جاء فيه: "يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء".

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا على الدين، رغم أن مماطلة المليء في وفاء دينه حرام شرعاً، وخاصة إذا كان المال يتعلق بالحق العام كمال الأوقاف ومال الأيتام، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز للأفراد أو المؤسسات المطالبة بالفائدة القانونية، وإنما للدائن أن يحتاط لماله بأخذ ضماناته الكافية التي تمكنه من استيفاء حقه دون تأخير. قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وعن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ)" رواه مسلم. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو (أتحفظ على القرار لما فيه من إلحاق ضرر وتضييع منفعة)

       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       

    د. محمد خير العيسى/ عضو

        د. ماجد الدراوشة / عضو       

د. رشاد الكيلاني / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أتحفظ على القرار)      

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

هل لمس المحرمات حرمة مؤقتة ينقض الوضوء؟

النساء المحرمات حرمة مؤقتة أجنبيات يحرم لمسهن ومصافحتهن، وينتقض الوضوء بلمس أي واحدة منهن.

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد