الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (266) حكم تأجير سطح المسجد

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (266) (20 / 2018) حكم تأجير سطح المسجد

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1440هـ)، الموافق (13 /12/  2018م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 3 /2 /346، تاريخ 5 /11/ 2018م) حيث جاء فيه: أود إعلام سماحتكم بأن مجلس الأوقاف قد بحث موضوع الطلب المقدم لاستثمار سطح وساحات مسجد حذيفة بن اليمان/ طبربور، لغايات تركيب نظام طاقة لشركة مطاعم الدار دارك، ولمدة 25 عاماً، مقابل مبلغ سنوي، بحيث تعود ملكية النظام كاملاً للأوقاف بما لا يؤثر على نظام الطاقة الشمسية المقررة للمسجد نفسه. راجياً التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الفتوى الشرعية، لنتمكن من عرضه على مجلس الأوقاف واتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تأجير علو هذا المسجد لتركيب مولدات الطاقة الشمسية، حيث تعود الأجرة على منفعة المسجد ورعايته؛ ولكن بشرط أن لا يكون التأجير مانعاً ولا معيقاً ولا مضيقاً لأداء الصلاة فيه، فالشريعة لا تعطل المصلحة المحققة، ولا تعيق ما يفيد في إعمار مساجد الله ورعايتها، المهم أن لا يُعطَّل الوقف عن مقصده، ولا يغير شرط الواقف، ولا يضر المصلين والمتعبدين. وقد جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "المسجد يجوز إجارة سطحه لِمَرمَّته" "البحر الرائق" [أي لصيانته]. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   

 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

       أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

حكم تأخير الفدية عن السنة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الهَرِم والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام؛ تلزمه فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فلو أخرها عن السنة الأولى لم تلزمه فدية أخرى. 

بخلاف من أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر؛ فهذا تلزمه فدية التأخير. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد