الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (266) حكم تأجير سطح المسجد

أضيف بتاريخ : 26-12-2018

قرار رقم: (266) (20 / 2018) حكم تأجير سطح المسجد

بتاريخ (5/ربيع الثاني/1440هـ) الموافق (13 / 12/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة عشرة المنعقدة يوم الخميس (5/ربيع الثاني/ 1440هـ)، الموافق (13 /12/  2018م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (رقم 3 /2 /346، تاريخ 5 /11/ 2018م) حيث جاء فيه: أود إعلام سماحتكم بأن مجلس الأوقاف قد بحث موضوع الطلب المقدم لاستثمار سطح وساحات مسجد حذيفة بن اليمان/ طبربور، لغايات تركيب نظام طاقة لشركة مطاعم الدار دارك، ولمدة 25 عاماً، مقابل مبلغ سنوي، بحيث تعود ملكية النظام كاملاً للأوقاف بما لا يؤثر على نظام الطاقة الشمسية المقررة للمسجد نفسه. راجياً التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الموقر لبيان الفتوى الشرعية، لنتمكن من عرضه على مجلس الأوقاف واتخاذ القرار المناسب.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تأجير علو هذا المسجد لتركيب مولدات الطاقة الشمسية، حيث تعود الأجرة على منفعة المسجد ورعايته؛ ولكن بشرط أن لا يكون التأجير مانعاً ولا معيقاً ولا مضيقاً لأداء الصلاة فيه، فالشريعة لا تعطل المصلحة المحققة، ولا تعيق ما يفيد في إعمار مساجد الله ورعايتها، المهم أن لا يُعطَّل الوقف عن مقصده، ولا يغير شرط الواقف، ولا يضر المصلين والمتعبدين. وقد جاء عن بعض فقهاء الحنفية قولهم: "المسجد يجوز إجارة سطحه لِمَرمَّته" "البحر الرائق" [أي لصيانته]. والله تعالى أعلم.

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   

 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

       أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

      د. ماجد الدراوشة / عضو       

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو     

د. أحمد الحسنات / عضو

            د. رشاد الكيلاني / عضو           

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

كيف تُوزَّع الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منه هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم

 

حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.

جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد