الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (265) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

أضيف بتاريخ : 14-11-2018

قرار رقم: (265) (19/ 2018) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي 

بتاريخ (23/صفر/1440هـ) الموافق (1 / 11/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (23/صفر الخير/ 1440هـ)، الموافق (1 /11 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني حيث جاء فيه: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية استئصال للثديين كونها معرضة للإصابة بالسرطان، وذلك لوجود تاريخ عائلي بالمرض، أي أن أمها وأختها أصيبتا بذلك المرض. فهل يجوز لها الاستئصال ثم حشو تلك المنطقة بمادة السيليكون كعملية تجميلية. علما بأن عملية الاستئصال هي إجراء وقائي من ناحية علمية. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الشأن في العلاج الطبي يرجع إلى أهل الاختصاص المؤتمنين في اختصاصهم، وقد أفادوا أن البحث العلمي الصحيح والمعتمد يقرر ارتفاع نسبة الإصابة بسبب العوامل الوراثية، وخاصة عندما تكون الأم قد أصيبت في سن مبكرة، وعندما تبين فحوصات الطفرات الوراثية خطر توريث المرض، ففي هذه الحالة تغلب الوقاية باستئصال الثدي، فهو أولى من ترقب المرض؛ لأن احتمالات الإصابة مترجحة، وخطورتها أكبر من مضار عملية الاستئصال، فلا حرج على السائلة في هذه الحالة أن تستجيب لنصيحة المختصين، وتقوم بعملية الإزالة، حيث القواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن: الضرر يزال، وأن أدنى المفسدتين ترتكب لدفع أعلاهما.

أما إذا كان التخوف لا يعدو كونه احتمالاً غير غالب، أو قلقاً نفسياً زائداً، فلا نرى جواز اللجوء إلى القطع والاستئصال، حيث بدن الإنسان مكرّم لا ينبغي أن تمتد إليه الجراحة لغير ضرورة، والبديل أن تحرص المرأة على الفحص المسبق والعلاج الوقائي، فهذا أولى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
        الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   
 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
          أ.د. عبد الله الفواز / عضو           
   د. محمد خير العيسى / عضو
 د. ماجد الدراوشة / عضو  
  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو
     القاضي خالد وريكات / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
      د. محمد يونس الزعبي / عضو
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيف أتعامل مع الوسوسة في الوضوء والطهارة؟

الوسوسة في الوضوء من الشيطان، فاستعذ بالله تعالى منه ولا تلتفت لوسوسته؛ فإنه يريد أن يفسد على الناس دينهم، وإذا اكتملت طهارة عضو فلا ترجع إليه مطلقًا، فهو قد مضى على الصحة ولا تضر الوسوسة بعد ذلك.

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد