الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (265) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

أضيف بتاريخ : 14-11-2018

قرار رقم: (265) (19/ 2018) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي 

بتاريخ (23/صفر/1440هـ) الموافق (1 / 11/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (23/صفر الخير/ 1440هـ)، الموافق (1 /11 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني حيث جاء فيه: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية استئصال للثديين كونها معرضة للإصابة بالسرطان، وذلك لوجود تاريخ عائلي بالمرض، أي أن أمها وأختها أصيبتا بذلك المرض. فهل يجوز لها الاستئصال ثم حشو تلك المنطقة بمادة السيليكون كعملية تجميلية. علما بأن عملية الاستئصال هي إجراء وقائي من ناحية علمية. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الشأن في العلاج الطبي يرجع إلى أهل الاختصاص المؤتمنين في اختصاصهم، وقد أفادوا أن البحث العلمي الصحيح والمعتمد يقرر ارتفاع نسبة الإصابة بسبب العوامل الوراثية، وخاصة عندما تكون الأم قد أصيبت في سن مبكرة، وعندما تبين فحوصات الطفرات الوراثية خطر توريث المرض، ففي هذه الحالة تغلب الوقاية باستئصال الثدي، فهو أولى من ترقب المرض؛ لأن احتمالات الإصابة مترجحة، وخطورتها أكبر من مضار عملية الاستئصال، فلا حرج على السائلة في هذه الحالة أن تستجيب لنصيحة المختصين، وتقوم بعملية الإزالة، حيث القواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن: الضرر يزال، وأن أدنى المفسدتين ترتكب لدفع أعلاهما.

أما إذا كان التخوف لا يعدو كونه احتمالاً غير غالب، أو قلقاً نفسياً زائداً، فلا نرى جواز اللجوء إلى القطع والاستئصال، حيث بدن الإنسان مكرّم لا ينبغي أن تمتد إليه الجراحة لغير ضرورة، والبديل أن تحرص المرأة على الفحص المسبق والعلاج الوقائي، فهذا أولى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
        الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   
 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
          أ.د. عبد الله الفواز / عضو           
   د. محمد خير العيسى / عضو
 د. ماجد الدراوشة / عضو  
  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو
     القاضي خالد وريكات / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
      د. محمد يونس الزعبي / عضو
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض وصامت؛ فصيامها صحيح، لكنْ لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا -؛ فيَحْرُمُ عليها تناوله. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم من يسهر طوال ليلة القدر، ولا يصلي الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا حَرَمَ نفسه ثوابًا عظيمًا؛ فأداءُ الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من عمل النوافل، وصلاة الفجر فريضة، وأداؤها مع الجماعة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يتركها بسبب الحرص على النوافل؟! والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد