الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (264) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

أضيف بتاريخ : 04-09-2018

قرار رقم: (264) (18/ 2018) حرمة إنشاء مقبرة من تبرعات خاصة جمعت للمسجد

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في السؤال الوارد من عطوفة رئيس بلدية برقش المكرم حيث جاء فيه:

أرفق بطيه صورة عن كتاب السيد رئيس المجلس المحلي لمنطقة كفر راكب حول الرأي الشرعي في اقتطاع مبلغ من رصيد مسجد مصعب بن عمير في بلدة كفر راكب/محافظة إربد لإنشاء مقبرة إسلامية في نفس البلدة، كون البلدة بأمس الحاجة جداً لإنشاء مقبرة، ولا يوجد مخصصات في البلدية لاستملاك مقبرة في الوقت الحاضر. راجين سماحتكم إبداء رأيكم الشرعي حول ذلك الأمر. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا يجوز إنفاق أموال التبرعات في غير ما جمعت له، فلجان المساجد مؤتمنة على إنفاق ما جمعته في المصرف الذي أعلنته للمتبرعين حين التبرع، والله عز وجل يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. فأموال المسجد أمانة ينبغي أن يقتصر في إنفاقها على شؤون المسجد نفسه، ولا يجوز إنفاقها في إنشاء المقبرة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

        د. محمد خير العيسى / عضو   

   د. ماجد الدراوشة / عضو   

     أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   

     القاضي خالد وريكات / عضو 

              د. أحمد الحسنات / عضو              

   

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الختان لمن خشي ضررا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الشخص يتضرر من عملية الختان اعتماداً على رأي الطبيب الثقة، فلا يطالب بها، وأما إذا كان الأمر مجرد خوف من العملية، فيمكن تأجيلها إلى حين يطمئن لذلك ولا ينفر من الإسلام، مع مراعاة إزالة النجاسة من المنطقة المخفية. والله تعالى أعلم

النية تجب لكل يوم من أيام رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. 

ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد