الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (263) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

أضيف بتاريخ : 03-09-2018

قرار رقم: (263) (17/ 2018) حكم تركيب الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري من عوائد أجور العلاج

بتاريخ (18/ذو الحجة/1439هـ) الموافق (30 / 8/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (18/ ذو الحجة/ 1439هـ)، الموافق (30/ 8/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة حيث جاء فيه:

تعلمون سماحتكم بأن لجان زكاة وصدقات الوحدات هي إحدى اللجان التابعة لصندوق الزكاة، وتدير المركز الطبي التابع لها، وترغب باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية للمركز الطبي، وبكلفة إجمالية تبلغ (خمسة عشر ألفاً وستمائة واثنين وثمانين ديناراً)، وهذا المبلغ مرصود لهذه الغاية من العائدات الربحية للمركز الطبي، وليس من أموال الزكاة. علما أن المركز الطبي يقدم خدماته للمواطنين بشكل عام، وبالحد الأدنى للأجور، ويقدم خدماته للفقراء ضمن ورشات ميدانية تشرف عليها اللجنة. نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في تمويل مشروع استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية باستخدام العائدات الربحية المتأتية من المركز الطبي. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأصل أنه لا حرج في إنفاق عوائد المركز الصحي الخيري في تركيب الطاقة الشمسية البديلة، خاصة وأن نفع ذلك الإنفاق عائد للمركز الصحي نفسه، ويعود عليه بتوفير عائداته المستقبلية، والمأمول أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين. ولا بد أن يتم ذلك ضمن الأنظمة والتعليمات الضابطة لعمل اللجان في صندوق الزكاة. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
أ.د. عبد الله الفواز / عضو
      د. محمد خير العيسى / عضو 
    د. ماجد الدراوشة / عضو   
       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو   
          القاضي خالد وريكات / عضو    
                د. أحمد الحسنات / عضو              
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم تقسيم الصاع في زكاة الفطر على أكثر من فقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد