الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف  

بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م) قد اطلع على كتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم المتعلق بطلب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إعادة تخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو ضم موازنة المؤسسة إلى موازنة وزارة الأوقاف، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الأوقاف وشروحات كلٍّ من معالي وزير المالية ومعالي وزير تطوير القطاع العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً؛ أي دون اتخاذ أصل المال".

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية -غير ابن عتاب- والشافعية والحنابلة إلى أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.

وينصح المجلس أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والإحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة؛ لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إلى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم التعاقد مع المعلم دون علم الأكاديمية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحكم على المسألة يتوقف على معرفة الاتفاق والعقد المبرم مع الأكاديمية؛ فإذا كان الاتفاق على أن لا يتم التعاقد مع أحد من الطلاب إلا من خلالها، فلا يجوز لكم الإخلال بشروط العقد؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) رواه البخاري.

أما إذا كان الاتفاق على تدريس مادة محددة فقط، وينتهي الاتفاق بانتهائها، فلا حرج في الاتفاق مع المعلم على تدريس مواد أخرى بعد انتهاء مدة العقد من غير طريق الأكاديمية.

وعلى المعلم أن يراعي شروط تعاقده مع الأكاديمية. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد