الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

بتاريخ  9/ 11/ 1422 هـ، الموافق  23/ 1/ 2002م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أن أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلد مجاور كوني وكيلا لهذه السيارات، وكنت لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصا، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصف المبلغ مقدما وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب أي باسمه ثم يدفع لي بعد إتمام ذلك باقي المبلغ المتفق عليه.

 وبعد أن قمت بالمطلوب، ورهنتها للبنك الكويتي الأردني، تراجع صاحب المكتب عن الاتفاق، ولم يدفع نصف المبلغ الإجمالي المترتب عليه، بل طلب تقسيط المبلغ على دفعات مما جعلني أسحب رصيدي المستثمَر لدى البنك الإسلامي الأردني، بل وانكشف حسابي في البنوك الأخرى، مما جعل البنك الكويتي الأردني، أن يحسب فوائد عند كشف الحساب لديه، واضطررت لعمل اتفاقية جديدة بتقسيط المبلغ على اثنتي عشرة كمبيالة، مع دفع زيادة العمولة المتفق عليها سابقاً، لكنني قبل أن أنهي دفع آخر ثلاث كمبيالات تنازلت له عن نصف الزيادة التي اتفقنا عليها عند الاتفاق على التقسيط:

1- من الذي يتحمل فوائد البنك الكويتي الأردني.

2- هل يجوز لي أن أحسب الأرباح التي ضاعت علي في البنك الإسلامي الأردني بسبب سحبي للمبلغ المستثمر؟

3- ما حكم الزيادة التي اتفقنا عليها لتقسيط المبلغ بدل دَفْعِهِ دفعةً واحدةً ؟

الجواب وبالله التوفيق:

1- إن الزيادة المتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المستحق محرمةٌ شرعاً، ولا يحل له أخذها، لأنها فائدة محرمة قال الله تعالى:  (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة / 275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة فيجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فإن لم يتمكن من إعادتها إلى صاحبها فعليه أن يتصدق بها، أو يصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وذلك لأنها كسب خبيث وصل إليه بطريقة غير مشروعه.

3- الفوائد التي تكبدها المذكور بسبب انكشاف حسابه في البنك يتحملها هو لأنها فوائد محرمة، حصلت نتيجة تعامله مع بنك ربوي وعليه أن يتجنب التعامل بالفوائد المحرمة، وأن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحا، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة / 278]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟

يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

حكم النوم قبل دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسلم أن ينام قبل دخول وقت صلاة الفجر بنية الاستيقاظ لأداء الصلاة، ويكون ذلك بضبط المنبه أو الطلب من أحد أن يوقظه، ولكن المحذور هو أن ينام الإنسان وهو يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ للصلاة.

فإن لم يستيقظ حتى خرج وقت الصلاة، وجب عليه قضاؤها، ويستحب له المبادرة إلى قضائها فور استيقاظه من نومه، كما يستحبّ له قضاء سنتها معها.

جاء في [المجموع] لشيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، والمستحب أن يقضيها على الفور للحديث الذي ذكرناه، فإن أخرها جاز؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي، ولو كانت على الفور لما أخرها، وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور؛ لأنه مفرط في التأخير".

فالواجب على كل مسلم المحافظة على الصلاة على وقتها، مع الاستعانة بالله تعالى ومجاهدة النفس على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم هجر المسلم لأخيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هجر المسلم لأخيه المسلم لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ) رواه البخاري.

ويجب على المسلم -حتى لا يقع تحت النهي الوارد في الحديث- العمل على إنهاء الهجر، فإن بادر للمصالحة ولم يستجب له الطرف الآخر، فلا إثم عليه، ونذكر بقول الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 22]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد