الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

بتاريخ: 9/ 11/ 1422 هـ، الموافق:  23/ 1/ 2002  م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زراعة الأشجار في المقابر ؟

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولم يرد دليل على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.

هذا وينبغي أن لا تزرع الأشجار فوق القبور مباشرة، وإنما تزرع في الممرات و الأماكن التي لا يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها في إيذاء الميت، إذ إِن إيذاء الميت حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيا)(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، حديث رقم (3207)، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النووي في "المجموع" (5/ 300): إسناده صحيح. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (160) إسناده على شرط مسلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التحدث مع المخطوبة (قبل العقد) من خلال الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الخاطبان قبل العقد –كتب الكتاب- أجنبيان عن بعضهما، وأما قراءة الفاتحة أو قبض شيء من المال على حساب المهر أو قبول الهدية، فهذه كلها وعدٌ بالزواج وليست عقداً شرعياً.

فيحرم على الخاطبين قبل إتمام العقد الخلوة، والمصافحة، كما يحرم الكلام بالهاتف والمراسلات لغير حاجة. والله تعالى أعلم.

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد