الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (59) حكم زراعة الأشجار في المقابر

بتاريخ: 9/ 11/ 1422 هـ، الموافق:  23/ 1/ 2002  م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم زراعة الأشجار في المقابر ؟

الجواب وبالله التوفيق:

يجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولم يرد دليل على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.

هذا وينبغي أن لا تزرع الأشجار فوق القبور مباشرة، وإنما تزرع في الممرات و الأماكن التي لا يوجد فيها قبور، وذلك خشية أن تتسبب جذورها في إيذاء الميت، إذ إِن إيذاء الميت حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيا)(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

 

 

(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، حديث رقم (3207)، من حديث عائشة رضي الله عنها. قال النووي في "المجموع" (5/ 300): إسناده صحيح. وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (160) إسناده على شرط مسلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

هل تجوز الخلوة بين الخاطبين بعد العقد الشرعي، وهل يحل للخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين بعد العقد الشرعي، وهل يحلُّ للخاطبين أن يخرجا معاً بعد العقد الشرعي بدون محرم؟

الخاطبان زوجان بعد العقد الشرعي، لكن لابد من مراعاة العرف لئلا يحصل ما يندمان عليه إن حصل طلاق أو وفاة فتضيع الحقوق.

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد