الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (55) حكم التعويض المالي بدل المطل بالسداد

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (55) حكم التعويض المالي بدل المطل بالسداد

بتاريخ: 22/ 8/ 1422هـ، الموافق: 7/ 11/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

إن بلدية إربد كانت قد استملكت خلال عام 1987م قطعة أرض من أراضي إربد العائدة ملكيتها لمؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، وتم تقدير قيمتها في حينه بمبلغ (82215) دينارٍ حيث سدد من أصل هذا المبلغ للمؤسسة ما قيمته (51215)دينارٍ وبقي مبلغ (31000) دينارٍ بذمة البلدية لم يسدد حتى 31/ 12/ 1999م، مما اضطر المؤسسة إلى إقامة دعوى على بلدية اربد لتحصيل المبلغ المستحق عليها حيث صدر قرار بإلزام البلدية بتسديد باقي رصيد ثمن الأرض البالغ (31000) دينار بالإضافة إلى الفوائد القانونية البالغة (32355) دينارٍ و(600) فلس حيث قامت البلدية بتسديد رصيد ثمن الأرض والفوائد إلى المؤسسة خلال شهر كانون الثاني/ 2000م، وتم قبض الفائدة مؤقتاً على حساب قطعة الأرض.

أرجو بيان الحكم الشرعي في كيفية التصرف بالفوائد التي قبضتها المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة (4) من قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972م تنص على " غاية المؤسسة تنمية أموال الأيتام باستثمارها في كافة وجوه الاستثمار المشروعة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن مطل بلدية إربد في عدم دفع المبلغ المتبقي في ذمتها من ثمن أرض مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام يعتبر تعدياً على أموال الأيتام وظلماً لهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)(1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)(2).

ومطل البلدية في دفع ما بذمتها من مال لصالح الأيتام عطّل تنمية هذا المال واستثماره في الوجوه المشروعة التي أمر الشارع بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)(3).

لهذا فإن المجلس يرى بأن تقدر قيمة تعويض مناسبة للضرر الذي لحق بأموال الأيتام المتبقية في ذمة البلدية طيلة مدة تأخيرها(4) في دفعة (على ضوء متوسط قيمة الأرباح التي وزعت على ودائع أموال الأيتام خلال مدة التأخير)

وعلى سبيل المثال: إذا كانت قيمة الأرباح المذكورة 5% فإن مقدار هذه النسبة مضروباً في عدد سنوات التأخير تعتبر من حق الأيتام، وهذه الأرباح جائزة شرعا،ً ولا تعتبر من الفوائد المحرمة لأنها تعويض عن ضرر لحق بأموال الأيتام نتيجة المماطلة في دفعه وتعطيل نمائه واستثماره في الوجوه المشروعة.

أما المال الزائد عن مقدار الأرباح المذكورة فهو مال حرام يصرف (كما هو رأي كثير من العلماء) إلى الفقراء وفي أوجه الخير المشروعة، ويرى المجلس أن يوضع هذا المال الزائد في حساب الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام ونصها: (للمجلس تخصيص ما يزيد عن 25% من أرباح الاحتياطي للمؤسسات الإسلامية أو صرف مساعدات نقدية للأيتام القاصرين وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين) ليصرف إلى الفقراء والمحتاجين وفي أوجه الخير المشروعة. والله تعالى أعلم.

 

 

 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب في الحوالة، حديث رقم 2287. رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، حديث رقم (1564) من حديث أبي هريرة.

(2) رواه أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين، حديث رقم: (3628) من حديث الشريد بن سويد صححه العراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 188)، وحسنه ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 76).

(3)  رواه الترمذي في السنن، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث رقم (641) وقال: في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي " (2/ 99): الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب.

(4) لا فرق بين التعويض على الضرر بالتأخير عن السداد والربا المحرم، فكلاهما رتب على التأخير زيادة في ثمن المبيع في الذمة، وهذا ربا محض  ولايجوز لمؤسسة الأيتام ولا لغيرها استباحة الربا بهذه الصورة ولعل المجلس، أخذ برأي الفقهاء الذين أجازوا التعزير بأخذ المال نظراً إلى أن المال المأخوذ تعزيراً قد حكم به القاضي وسوف يصرف إلى جهة عامة هي أيتام المسلمين والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهــد

د. واصف البكــري

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد