الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-12-2016

قرار رقم: (232) (16/ 2016) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه:

نرجو إعلامكم أن مجمع النقابات المهنية قد قام بعدة حملات لجمع التبرعات لصالح الأشقاء من بعض المناطق المتضررة (الصومال، غزة،...) وقد تم إيصال جزء من هذه التبرعات، وتبقى جزء منها في صندوق الأمانات الخاص بها في المجمع. نغدو شاكرين لتكرمكم بإفتائنا بإمكانية تحويل الأموال المتبقية لصالح المحتاجين في الأردن في ضوء الحاجة الكبيرة والمتزايدة للمواطنين. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الصدقات والتبرعات التي تُجمع لصالح جهة معينة لا بد أن تُوجه إلى تلك الجهات التي جمعت باسمها، فالذي يجمع التبرعات إنما هو "وكيل" عن المتصدقين، والوكيل يلتزم بحدود ما وكل به، ويؤدي الأمانة على وجهها؛ قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/ 58.

وما دام الإمكان قائمًا – ولو بعد حين – لإرسال التبرعات إلى تلك الشعوب المستضعفة التي جُمعت لأجلها فلا بد من التزام ذلك وتنفيذه في أقرب وقت ممكن، وإذا تعذر الإيصال فيرى المجلس تحويل هذه الأموال إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية أو للجمعية الخيرية الهاشمية الأردنية. والله أعلم

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

            أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو  

        الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو          

               القاضي خالد الوريكات / عضو  

                  د. محمد الخلايلة /عضو           

          د. محمد الزعبي/عضو    

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

ماذا يجب على المرأة التي ولدت عدّة مرات في شهر رمضان ولم تقض ما عليها من صيام ونسيت عدد الأيام التي أفطرتها وعدد السنين التي مرت بغير قضاء؟

يجب عليها أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها بعد أن تقدِّر عددها وتخرج فدية (مد طعام) عن كل يوم أخَّرت صيامه، وتتكرَّر الفدية بتكرُّر السنين إن كانت قد استطاعت الصيام قبل ذلك ولم تصم.

واحد اغتصب امرأة، وأنجبت ولدا، لمن ينسب الطفل؟

أولا يجب عليه الحد الشرعي، والولد لا ينسب إليه بل إلى أمه، وعليه العار والنار وغضب الجبار، ويجب أن يجتهد في التوبة. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد