الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (233) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

 

قرار رقم: (233) (1/ 2017) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم لإبداء الرأي الشرعي في استدعاء الشركة الأردنية للاستثمارات العامة، والذي يطلبون فيه تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية على خط تعبئة المشروبات الكحولية، وذلك بعد أن تتم عملية تنظيف الخط من بقايا المشروبات الكحولية، باستخدام المياه والبخار والمواد الكيماوية الخاصة بالتعقيم، وبشكل كامل بعد كل عملية إنتاج. علما بأن عملية تحضير المشروبات الغازية غير الكحولية، والمشروبات الكحولية، تتم بشكل منفصل بالكامل عن بعضها، كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية من المنتجات غير الكحولية للتأكد من خلوها من الكحول، وحسب القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الاحتياط في أبواب المشروبات باب أساسي في الاجتهاد الفقهي، استند إلى أدلة عديدة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن حفظ العصائر في بعض أنواع الآنية المعروفة عندهم (الحنتم والدباء ونحوها) خشية أن يسرع إليها الإسكار دون انتباه من صاحبها، وذلك في أول الأمر، درءاً لأي مفسدة يمكن أن تنتج عن الخطأ في هذا الباب.

ولهذا يرى مجلس الإفتاء عدم السماح لأي مصنع يطلب إنتاج العصير المباح عبر خط إنتاج الشراب المحرم؛ توقياً من وقوع الخلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسداً للذريعة. والله أعلم

رئيس مجلس الافتاء مملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                 

           د. محمد خير العيسى / عضو

                            القاضي خالد الوريكات / عضو               

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب على الحائض أن تصلي أثناء دورتها الشهرية؛ وهل عليها القضاء إن لم تصل؟

يحرم على الحائض أن تصلي أثناء مدة الحيض، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أيام الحيض.

الشروط المتعلقة بذبح الحيوان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1- أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا).
2- قَطْعُ كلٍّ من الحلقوم (وهو مجرى النَّفَس)، والمريء (وهو مجرى الطعام).
3- أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بالعلامات؛ كالحركة الشديدة، وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء.
4- أن تكون آلة الذبح محدَّدة، تقطع أو تخرق بحدِّها لا بثقلها. والله تعالى أعلم

 

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد