الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (229) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (229) (13/ 2016) حكم تحويل حسابات لجان المساجد إلى حساب واحد عام للأوقاف

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (2016/7/28م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، حيث جاء فيه:

أرجو التكرم بالعلم أن هناك أرصدة جامدة في البنك الإسلامي الأردني تخص لجان رعاية بناء المساجد التابعة للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مستقيلة، مما يجعل حساباتها تتآكل وتفنى حسب القوانين المتبعة في البنوك، وسبب هذا الجمود يعود إلى عدم رغبة المواطنين في عمل اللجان، أو التأخر في تشكيل لجان جديدة لهذه المساجد.

لذلك نطلب من سماحتكم بيان الرأي الشرعي بضم هذه الأرصدة إلى حساب لدى المديرية، اسمه "لجنة إعمار المساجد"، وهذا الحساب مشارك في الأرباح التي يوزعها البنك الإسلامي، حفاظًا عليها من الفناء، بالإضافة إلى مشاركتها في هذه الأرباح. مع إمكانية إعادة هذه الأرصدة إلى حساب المسجد حال تشكيل لجنة له مع حصته من الأرباح التي يتم الحصول عليها من البنك الإسلامي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في ضم حسابات اللجان المعفاة من مهامها والمنتهية في المساجد إلى الحساب العام التابع لمديرية الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، باسم "لجنة إعمار المساجد"، وذلك حفاظًا على أموال التبرعات والأوقاف، وصيانة لها من النفاد والتآكل بحكم رسوم البنوك الإسلامية المفروضة عليها. فليس في ذلك حرج شرعي، بشرط أن يُعاد إنفاقها على المساجد المتبرع لها؛ لأن حساب اللجنة المتوقفة ليس مقصدًا أساسيًا للمتبرعين كي يتحرج أحد من الانتقال عنه، وإنما هو وسيلة، والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغييرها لتحقيق المقصد الأهم، وهو حفظ التبرعات وإنفاقها في مصرفها. هذا ويوصي المجلس البنوك الإسلامية باستثناء حسابات لجان الزكوات والتبرعات وجميع الأعمال الخيرية المعتمدة من الجهات الرسمية من أية رسوم يمكن أن تفرض عليها تؤدي إلى الانتقاص منها مع الوقت. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل    

            أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو                       أ.د. عبدالله الفواز / عضو              

 د. يحيى البطوش / عضو         

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                د. محمد خير العيسى /عضو               

القاضي خالد الوريكات / عضو                

د. محمد الخلايلة/ عضو                              د. محمد الزعبي/عضو          

 د. وائل عربيات / عضو          

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

ماذا يفعل مَن صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صام في بلده، ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؛ فإنه يُعَيِّدُ معهم. 

فإن كان مجموع ما صام تسعةً وعشرين؛ فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانيةً وعشرين؛ وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد