الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (225) حكم تأجيل إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

أضيف بتاريخ : 14-06-2016

قرار رقم: (225) (8 / 2016) حكم تأجيل صندوق الزكاة إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

بتاريخ (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة، حيث جاء فيه:

يرجى العلم بأن صندوق الزكاة يقوم بصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة والبالغ عددها (3000) أسرة، وبمبلغ إجمالي قدره (2.500.000) دينار، وأن هذه المبالغ تدفع من أموال الزكاة التي ترد إلى الصندوق، فإن كانت هذه الإيرادات مساوية لما يُدفع للفقراء فلا إشكال، أما إن كانت أكثر من المبالغ المدفوعة فيتم ترحيل الوفر المالي للسنوات اللاحقة حتى نتمكن من إعطاء الأسر مخصصاتهم في المستقبل. فهل من مانع شرعي في ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل في إخراج الزكاة أنها واجبة على الفور؛ لأنها حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق يُستحق مع تمام الحول، ولا يحل تأخير حقوق الناس عن مواعيدها.

قال الخطيب الشربيني: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة" [مغني المحتاج]

فإذا كانت الزكوات والأموال مضمونة التوفر في العام التالي بإذن الله، فالأحوط دفع الوفر المالي للمستحقين زيادة على مرتبهم الشهري، أو زيادة أعداد المستفيدين من الزكاة، ففي ذلك توسعة على الفقراء والمساكين لسد حاجتهم من نفقات، دون أن تتأخر أموال الزكاة عن مواعيد استحقاقها.

أما إذا تحقق صندوق الزكاة من عدم قدرته على تغطية مساعدات الفقراء السنة القادمة، واحتاج إلى تأجيل إنفاق الوفر المالي، ورأى مصلحة الفقراء في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. فقد أجاز الفقهاء لمتولي الزكاة من جهة ولي الأمر تأخير دفع الزكاة عند الضرورة لبعض الأعذار، منها ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في قوله: "وليس انتظار ما يحصل من الزكوات ليفرقه جميعاً تفريطاً، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده" [أسنى المطالب]. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

 الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                 د. يحيى البطوش /عضو                   

    د. محمد خير العيسى /عضو

                       القاضي خالد الوريكات / عضو                

      د. محمد الخلايلة /عضو     

                           د. محمد الزعبي/عضو                          

            

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم الأضحية عن الغير بإذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بإذنه ولو لم يُضَحِّ عن نفسه، جاء في [شرح منهج الطلاب (5/ 261)] لزكريا الأنصاري: "ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه... بخلاف ما إذا أذن له". والله تعالى أعلم

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؟

نعم، تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد