الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (224) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (224) (7/2016) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها

بتاريخ (5/شعبان /1437هــ), الموافق (12/5/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان/1437هـ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف، والمتضمن طلب تخصيص جزء من مقبرة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث الدولية، لبيان الحكم الشرعي في المسألة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

المقابر لها حرمتها المؤكدة في الشريعة الإسلامية؛ إذ هي دار الموتى الذين أمرنا بتكريمهم وصيانتهم عن كل ما يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) رواه أبوداود.

ولهذا لم يجز الفقهاء نبش القبور لغير ضرورة حتى تبلى ويفنى ما فيها من العظام، وهذا ما لم يقع في "مقبرة النظيف"، حيث فيها قبور حديثة الدفن، وذلك بحسب تقرير اللجنة المختصة التي شكلت لهذا الغرض.

وبناء عليه فلا يجوز نبش القبور في مقبرة جبل النظيف لغرض بناء المدرسة فيها. والله تعالى أعلم

                                              

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                                    أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                      د. يحيى البطوش /عضو                                    

                     د. محمد خير العيسى /عضو               

                                   خالد الوريكات / عضو                                   

                  أ.د. عبدالله الفواز /عضو               

                                      د. محمد الخلايلة/عضو                                     

            د. محمد الزعبي/عضو           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

حكم صلاة الزوال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن عقب زوال الشمس صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة أو ركعتين، وهي غير سنة الظهر الراتبة كما نص على ذلك الشافعية.

جاء في [نهاية المحتاج]: "وصلاة الزوال بعده أي فلو قدمها عليه لم تنعقد... وهي ركعتان أو أربع وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا... قال العلقمي: هذه يسمونها سنة الزوال، وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر. قال شيخنا: قال الحافظ العراقي: وممن نص على استحبابها الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد ليس فيهن تسليم: أي ليس بين كل ركعتين منها فصل". 

ووقت زوال الشمس هو وقت دخول صلاة الظهر. والله تعالى أعلم.


خال الأم وعمها وخال الأب وعمه من المحارم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

خال الأم وعمها، وخال الأب وعمه من المحارم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد