الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (225) حكم تأجيل إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

أضيف بتاريخ : 14-06-2016

قرار رقم: (225) (8 / 2016) حكم تأجيل صندوق الزكاة إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

بتاريخ (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة، حيث جاء فيه:

يرجى العلم بأن صندوق الزكاة يقوم بصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة والبالغ عددها (3000) أسرة، وبمبلغ إجمالي قدره (2.500.000) دينار، وأن هذه المبالغ تدفع من أموال الزكاة التي ترد إلى الصندوق، فإن كانت هذه الإيرادات مساوية لما يُدفع للفقراء فلا إشكال، أما إن كانت أكثر من المبالغ المدفوعة فيتم ترحيل الوفر المالي للسنوات اللاحقة حتى نتمكن من إعطاء الأسر مخصصاتهم في المستقبل. فهل من مانع شرعي في ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل في إخراج الزكاة أنها واجبة على الفور؛ لأنها حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق يُستحق مع تمام الحول، ولا يحل تأخير حقوق الناس عن مواعيدها.

قال الخطيب الشربيني: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة" [مغني المحتاج]

فإذا كانت الزكوات والأموال مضمونة التوفر في العام التالي بإذن الله، فالأحوط دفع الوفر المالي للمستحقين زيادة على مرتبهم الشهري، أو زيادة أعداد المستفيدين من الزكاة، ففي ذلك توسعة على الفقراء والمساكين لسد حاجتهم من نفقات، دون أن تتأخر أموال الزكاة عن مواعيد استحقاقها.

أما إذا تحقق صندوق الزكاة من عدم قدرته على تغطية مساعدات الفقراء السنة القادمة، واحتاج إلى تأجيل إنفاق الوفر المالي، ورأى مصلحة الفقراء في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. فقد أجاز الفقهاء لمتولي الزكاة من جهة ولي الأمر تأخير دفع الزكاة عند الضرورة لبعض الأعذار، منها ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في قوله: "وليس انتظار ما يحصل من الزكوات ليفرقه جميعاً تفريطاً، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده" [أسنى المطالب]. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

 الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                 د. يحيى البطوش /عضو                   

    د. محمد خير العيسى /عضو

                       القاضي خالد الوريكات / عضو                

      د. محمد الخلايلة /عضو     

                           د. محمد الزعبي/عضو                          

            

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الغير بغير إذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين. والله تعالى أعلم

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

حكم حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد، لكن مع الحشمة والستر، وعدم الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد