الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (223) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (223) (6/ 2016) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

بتاريخ (5/شعبان/1437هــ), الموافق (12 /5 / 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان /1437هــ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من مسلخ عمان، حول مشروعية الذبح الذي يجري في المسلخ.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:                               

الذبح الشرعي هو الذي يدرك في الحيوان حياة مستقرة، لقوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا أَصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) متفق عليه. وفي ذلك يقول الإمام النووي: "إن جرح السبع شاةً فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلّت، وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل" [المجموع للنووي].

وقد تبين لنا بالكشف المباشر أن وسيلة الذبح في المسالخ الحكومية تدرك في الأنعام حياة مستقرة، الأمر الذي يعني حل هذه الذبائح وجوازها من حيث الأصل والحمد لله. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ /عضو  

                             أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                د. يحيى البطوش /عضو                                    

           د. محمد خير العيسى /عضو           

                             خالد الوريكات / عضو                                   

                أ.د. عبدالله الفواز/ عضو                   

                               د. محمد الخلايلة/عضو                                     

      د. محمد الزعبي/عضو            

    

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هو مقدار الإطعام في كفارة الحنث باليمين؟

الإطعام الواجب في كفارة الحنث باليمين هو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما يقارب (600) غرام من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، ويجوز في مذهب الإمام أبي حنيفة إخراج القيمة إذا كانت أصلح لحال الفقير.

ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟

لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد