الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (223) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (223) (6/ 2016) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

بتاريخ (5/شعبان/1437هــ), الموافق (12 /5 / 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان /1437هــ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من مسلخ عمان، حول مشروعية الذبح الذي يجري في المسلخ.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:                               

الذبح الشرعي هو الذي يدرك في الحيوان حياة مستقرة، لقوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا أَصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) متفق عليه. وفي ذلك يقول الإمام النووي: "إن جرح السبع شاةً فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلّت، وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل" [المجموع للنووي].

وقد تبين لنا بالكشف المباشر أن وسيلة الذبح في المسالخ الحكومية تدرك في الأنعام حياة مستقرة، الأمر الذي يعني حل هذه الذبائح وجوازها من حيث الأصل والحمد لله. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ /عضو  

                             أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                د. يحيى البطوش /عضو                                    

           د. محمد خير العيسى /عضو           

                             خالد الوريكات / عضو                                   

                أ.د. عبدالله الفواز/ عضو                   

                               د. محمد الخلايلة/عضو                                     

      د. محمد الزعبي/عضو            

    

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الوسوسة في الوضوء والطهارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوسوسة في الوضوء من الشيطان، وعلى المسلم ألا يلتفت إليها، ولا يلزمه فعل شيء، ويبني طهارته دائما على الصحة، ويندب له أن يُكثر من قول لا إله إلا الله؛ لأن الشيطان يخنس إذا ذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:

1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.

2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.

3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.

ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد