الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (223) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

أضيف بتاريخ : 24-05-2016

قرار رقم: (223) (6/ 2016) مشروعية الذبح في مسلخ عمان

بتاريخ (5/شعبان/1437هــ), الموافق (12 /5 / 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان /1437هــ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من مسلخ عمان، حول مشروعية الذبح الذي يجري في المسلخ.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:                               

الذبح الشرعي هو الذي يدرك في الحيوان حياة مستقرة، لقوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/3. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَا أَصَّدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) متفق عليه. وفي ذلك يقول الإمام النووي: "إن جرح السبع شاةً فذبحها صاحبها وفيها حياة مستقرة حلّت، وإن لم يبق فيها حياة مستقرة لم تحل" [المجموع للنووي].

وقد تبين لنا بالكشف المباشر أن وسيلة الذبح في المسالخ الحكومية تدرك في الأنعام حياة مستقرة، الأمر الذي يعني حل هذه الذبائح وجوازها من حيث الأصل والحمد لله. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ /عضو  

                             أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو                       

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                                د. يحيى البطوش /عضو                                    

           د. محمد خير العيسى /عضو           

                             خالد الوريكات / عضو                                   

                أ.د. عبدالله الفواز/ عضو                   

                               د. محمد الخلايلة/عضو                                     

      د. محمد الزعبي/عضو            

    

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صرف الكفارة للعيال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم

 

هل يجوز للمسلمة الملتزمة أن تبقى مع زوجها إن كان تاركاً للصلاة تكاسلاً؟

تارك الصلاة كسلاً مرتكب لأشد الكبائر بعد الكفر بالله، لكن زوجته لا تطلق منه، وعليها أن تجتهد في نصيحته، فإن خشيت على دينها فلتفارقه بالطرق المشروعة ومنها المخالعة، فإن صبرت وحفظت دينها فلا بأس.

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد