الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

بتاريخ 24/ 4/ 1422هـ، الموافق:15/ 7/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون مراعاة لحقوق المؤلف والناشر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، يعتبر من المنافع المتقومة، وملكاً خاصاً به لا يجوز لأحد أن يطبعه، أو نشره إلا بأذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائز بشرط أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

وينتقل حق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته، وإذا لم يكن له وارث جاز للناس الانتفاع به، لأن الأصل في العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونشره بلا إذن؛ لأن نشر العلم من المصالح العامة التي ينبغي ألاّ يغفل عنها.

هذا ويعتبر من أنواع الكتب المبتكرة تحقيق كتب التراث والمخطوطات التي بذل المحقق فيها جهداً في تدقيقها، ومقابلتها مع نسخها المختلفة، وتبويبها وشرحها، وتشكيل مفرداتها ووضع عناوين وفهارس لها، وإخراجها في حلة مبتكرة جديدة، فتعتبر ملكاً للمحقق، لا يجوز لأحد أن يقوم بطبعها ونشرها إلا بإذنه.

وعليه فإن قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من المؤلف والناشر، ودون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر حراماً، وتعدياً على حقوق المؤلف والناشر. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود شويـات

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. محـمـد أبو يحيــى

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد