الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

بتاريخ 24/ 4/ 1422هـ، الموافق:15/ 7/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون مراعاة لحقوق المؤلف والناشر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، يعتبر من المنافع المتقومة، وملكاً خاصاً به لا يجوز لأحد أن يطبعه، أو نشره إلا بأذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائز بشرط أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

وينتقل حق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته، وإذا لم يكن له وارث جاز للناس الانتفاع به، لأن الأصل في العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونشره بلا إذن؛ لأن نشر العلم من المصالح العامة التي ينبغي ألاّ يغفل عنها.

هذا ويعتبر من أنواع الكتب المبتكرة تحقيق كتب التراث والمخطوطات التي بذل المحقق فيها جهداً في تدقيقها، ومقابلتها مع نسخها المختلفة، وتبويبها وشرحها، وتشكيل مفرداتها ووضع عناوين وفهارس لها، وإخراجها في حلة مبتكرة جديدة، فتعتبر ملكاً للمحقق، لا يجوز لأحد أن يقوم بطبعها ونشرها إلا بإذنه.

وعليه فإن قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من المؤلف والناشر، ودون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر حراماً، وتعدياً على حقوق المؤلف والناشر. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود شويـات

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. محـمـد أبو يحيــى

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد