الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

بتاريخ 24/ 4/ 1422هـ، الموافق:15/ 7/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون مراعاة لحقوق المؤلف والناشر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، يعتبر من المنافع المتقومة، وملكاً خاصاً به لا يجوز لأحد أن يطبعه، أو نشره إلا بأذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائز بشرط أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

وينتقل حق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته، وإذا لم يكن له وارث جاز للناس الانتفاع به، لأن الأصل في العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونشره بلا إذن؛ لأن نشر العلم من المصالح العامة التي ينبغي ألاّ يغفل عنها.

هذا ويعتبر من أنواع الكتب المبتكرة تحقيق كتب التراث والمخطوطات التي بذل المحقق فيها جهداً في تدقيقها، ومقابلتها مع نسخها المختلفة، وتبويبها وشرحها، وتشكيل مفرداتها ووضع عناوين وفهارس لها، وإخراجها في حلة مبتكرة جديدة، فتعتبر ملكاً للمحقق، لا يجوز لأحد أن يقوم بطبعها ونشرها إلا بإذنه.

وعليه فإن قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من المؤلف والناشر، ودون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر حراماً، وتعدياً على حقوق المؤلف والناشر. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود شويـات

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. محـمـد أبو يحيــى

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير. 

فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.

ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم


من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد