الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية أو شراء الأسهم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية

أو شراء الأسهم

بتاريخ: 28/ 11/ 1413هـ، الموافق: 20/ 5/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم في إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة، وشراء أسهم في بنك الأردن والخليج، وشراء أسهم في شركة التأمين العامة العربية، وشراء سندات تنمية من البنك المركزي، وشراء سندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي الأردني، وشراء أسهم في الشركة العربية الدولية للفنادق؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس  أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن، والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدة فهو حرام شرعًا أيضا، وهذا ينطبق على إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة.

أما فيما يتعلق بشراء أسهم في الشركات بصفة عامة: فإن جواز شراء أسهمها متوقف على طبيعة عملها: فإن كان مشروعًا حلالاً فهو حلال، وإلا فهو حرام. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. أحمد هليــل

د. عبدالعزيز الخياط

د. محمود السرطاوي

إبراهيم خشـــــان

الشيخ راتب الظاهر

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حُكْمُ الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم. 

وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء. 

وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. 

ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم

هل على التاجر المدين زكاة؟

الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمن كان عليه دين وفي يده مال أو عروض تجارة أو أموال زكوية أخرى وجب عليه إخراج الزكاة مما في يده.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد