الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية أو شراء الأسهم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية

أو شراء الأسهم

بتاريخ: 28/ 11/ 1413هـ، الموافق: 20/ 5/ 1993م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم في إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة، وشراء أسهم في بنك الأردن والخليج، وشراء أسهم في شركة التأمين العامة العربية، وشراء سندات تنمية من البنك المركزي، وشراء سندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي الأردني، وشراء أسهم في الشركة العربية الدولية للفنادق؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس  أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن، والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدة فهو حرام شرعًا أيضا، وهذا ينطبق على إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة.

أما فيما يتعلق بشراء أسهم في الشركات بصفة عامة: فإن جواز شراء أسهمها متوقف على طبيعة عملها: فإن كان مشروعًا حلالاً فهو حلال، وإلا فهو حرام. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. أحمد هليــل

د. عبدالعزيز الخياط

د. محمود السرطاوي

إبراهيم خشـــــان

الشيخ راتب الظاهر

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟

لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد