الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (174) (6/ 2012) حكم الرواتب المتحصلة من العمل في بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (174) (6/ 2012) حكم الرواتب المتحصلة من العمل في بنك ربوي

  بتاريخ (14/ 7/ 1433هـ) الموافق (4/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في (14/ 7/ 1433هـ)، الموافق (4/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

شخص عمل في بنك ربوي لمدة (28) عاماً، ثم تاب إلى الله تعالى، ماذا يصنع بمكافأة نهاية الخدمة، وبراتب التقاعد من الضمان، وبالمبالغ التي ادخرها من عمله في البنك الربوي، وبالأصول التي اشتراها من عمله الربوي كالبيت، علماً بأنه ليس له مصدر آخر من الدخل. وآخر يعمل في البنك ولغاية الآن عمل ثلاث سنوات، فماذا يفعل - إن أراد أن يتوب - بحصته من الضمان الاجتماعي، وبحصته من صندوق الادخار، وبالمبالغ التي ادخرها من عمله الربوي، وبالأصول التي اشتراها من عمله الربوي كالسيارة؟

 وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج، كما لا حرج عليه في قبض مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب الضمان الاجتماعي.

أما إذا كان عمل الموظف في البنك مباشراً للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فلا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2. وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

فما كسبه من رواتب ومكافآت بسبب هذه الوظيفة مال حرام لا يحل له أكله، بل يجب عليه التوبة منه، بالإقلاع عنه، والندم على ما فات منه، والاستغفار، والعزم على عدم العودة إليه، وما تبقى منه بين يديه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر والخير.

ولكن لا حرج عليه أن يستبقي لنفسه وعياله ما يحتاجه من أصول كمنزل ومركب، وما يحتاجه من نقد لنفقة معيشته، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: "له أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضاً فقير" انتهى من "إحياء علوم الدين".

وأما الرواتب المتحصلة من تقاعد الضمان الاجتماعي فلا حرج عليه أن ينتفع بها مطلقاً، فقد سبق لمجلس الإفتاء إصدار القرار رقم: (133) بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، بناء على أن "صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام)، وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين".

فإذا كان ما يدفع على سبيل التبرع، وكان المدفوع من المال الحرام، فلا يقتضي حرمة التقاعد الذي يصرفه صندوق الضمان الاجتماعي للمشترك؛ فالعقد ليس عقد معاوضة حتى يقال إن عوض الحرام حرام، وإنما هو عقد تبرع وإحسان لغرض تحقيق التكافل، فالواجب على من اشترك بأموال محرمة أن يتوب من كسبه المحرم، ولا حرج عليه في الانتفاع بالتقاعد المقتطع له بعد ذلك، خاصة في حالة الجهل. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمريض العاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي على الكرسي؟

نعم، يجوز للمريض العاجز عن القيام أن يصلي الفريضة على كرسيّ، فإن كان لا يستطيع السجود إن صلّى على الكرسي عليه أن يصلّي جالسًا ليسجد على الأرض، فإن كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود انحنى للسجود والركوع وهو جالس على الكرسي.

حكم الأضحية عن الغير بغير إذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد