الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (184) (17/ 2012) حكم استخدام الحمأة النجسة وقودًا في صناعة الإسمنت

بتاريخ (5/ 2/ 1434هـ) الموافق (19/ 12/ 2012م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (5/ 2/ 1434هـ)، الموافق (19/ 12/ 2012م) قد تباحث في السؤال الوارد من أمين عام وزارة المياه والري، ونصه: "أرجو سماحتكم العلم أن محطات التنقية (الصرف الصحي) تنتج -بالإضافة للمياه المعالجة- مواد صلبة تسمى (الحمأة)، تتطلب المواصفة الأردنية التخلص منها أو إعادة استخدامها، وتعد محطة تنقية (الخربة السمرا) أكبر هذه المحطات التي تنتج يوميًّا -ومنذ عام (2007م)-: (200) طن من الحمأة. وبذلك فقد تجمعت كميات كبيرة منها في الموقع. لذا فإن فالنية تتجه لاستغلالها الاستغلال الأمثل حسب الأولويات التالية: حرقها لإنتاج الإسمنت الذي يعد أفضل الخيارات وأقلها كلفة، أو التعامل معها للاستخدامات الاقتصادية الأخرى كالسماد وغيرها. أرجو سماحتكم عرض الموضوع على أصحاب الفضيلة من ذوي الاختصاص لبيان الرأي الشرعي، وخاصة في استخدام الحمأة في إنتاج الإسمنت، حيث سيوفر ذلك على المملكة مبلغ (500) مليون دينار خلال السنوات القادمة".

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

المادة التي تنتجها محطات التنقية -وهي ما يسمى بـ(الحمأة)- نجسة، واستخدام النجاسة أجازه بعض العلماء، لا سيما في مثل هذه الحالة، للحاجة الماسة إليها، وللتخلص منها بطريقة لا تسبب ضررًا للإنسان والبيئة.

وقد تبين -بعد الكشف الحسي من قبل مندوب الإفتاء على مصنع الفحيص لصناعة الإسمنت- أنه يتم استعمال المواد الصلبة (الحمأة) وقودًا للحرق، حيث يتم حرقها على درجات عالية تصل إلى حد (1450) درجة مئوية، وبهذا تقوم النار الهائلة بتحطيم هذه المواد، بحيث لا يتبقى منها شيء إلا ما يتبقى من ذرات الحديد والكلس وغيرها من المواد الأولية التي يجذبها الأسمنت.

وعليه فإن الحرق يُغيِّر من حالتها وجنسها ويُطهِّرها بالاستحالة، كما هو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية، حيث قالوا: إن تغير حقيقة المادة النجسة، وخلوها من أسباب النجاسة، أو انقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص؛ كاف في الحكم بطهارتها بعد ذلك، فقد انتفت علة الحكم بالنجاسة حينئذ، ولا بأس في استعمالها في الأوجه النافعة، خاصة إذا كان هذا الاستعمال سيُسبِّب وفرًا اقتصاديًّا بالقدر المذكور في السؤال. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

  د. يحيى البطوش/عضو

  د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟

إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد