الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (175) (7/ 2012) والد المرأة يُقَدَّم على زوجها في تحديد مكان دفنها

أضيف بتاريخ : 24-02-2016

 

قرار رقم: (175) (7/ 2012) والد المرأة يُقَدَّم على زوجها في تحديد مكان دفنها

       بتاريخ (14/ 7/ 1433هـ) الموافق (4/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الإثنين الواقع في (14/ 7/ 1433هـ)، الموافق (4/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

مَن أحق باستلام جثة المتوفى وإقامة شعائر الدفن ومراسم العزاء، في حال وفاة الزوج أو الزوجة، سواء كانت العلاقة قائمة بينهما أم منتهية بالطلاق، هل هو الزوج، أو الزوجة، أو الأبناء، أو أهل الزوج أو الزوجة؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

واعظ الموت واعظ جليل، ينبغي أن تختفي معه النزاعات، وتجتمع لأجل محنته القلوب، ويتناسى الناس في حضرته خلافاتهم، ليتفقوا على ما فيه خير المتوفى في تحديد مكان دفنه وشؤون جنازته.

فإن وقع التنازع فأقارب المتوفى مِن عصبته أحق به بعد موته، فإذا تنازعوا في مكان الدفن يُقَدَّم اختيار الوالد، ثم الأبناء، ثم الإخوة؛ فقد قدم فقهاء المذاهب الأربعة أقاربَ الزوجة على زوجها في حق الصلاة عليها، استناداً للآثار الواردة في ذلك، بل قال الحنفية: إنه لا ولاية للزوج على زوجته بعد الوفاة، وإنما يجب عليه مؤنة تكفينها وتجهيزها في ماله، كما في "رد المحتار" (2/ 206،220)، وبه أخذ "قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)" في المادة رقم (71)*.

وإنما قدم المالكية والشافعية الزوجَ على الرجال المحارم في الغسل وإدخال القبر؛ لأنه ينظر إلى ما لا ينظر إليه غيره، فذلك أستر لها، فكان المحارم هم المُقَدَّمون في تولي شؤون الجنازة إلا ما فيه ستر زائد للزوجة فيُقَدَّم الزوج.

ولهذا فإنه عند التنازع في تحديد مكان الدفن يُقَدَّم الوالد ثم الأبناء ثم الإخوة على الزوج، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء؛ أجيب المُقَدَّم في الغسل والصلاة إن كان الميت رجلاً، فإن استووا أقرع، فإن كانت امرأة أجيب القريب دون الزوج" انتهى باختصار من "نهاية المحتاج". ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو تنازع الأب والأم في دفن ولد فقال كل منهما: أنا أدفنه في تربتي. فالظاهر - كما قاله بعض المتأخرين - إجابة الأب" يُنظر "مغني المحتاج".

أما العزاء فالنصيحة أن لا يكون مثار خلاف فيما بينهم، وأن يستعينوا بالاتفاق على تجاوز هذه المحنة. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

*المادة مذكورة برقمها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم القيء في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر. 

وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم


حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

هل التجشؤ يُبطل الصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التجشؤ لا يُبطل الصوم، لكن إذا خرج من الجوف شيء وَجَبَ أن يلْفِظَه، وأن يتمضمضَ بعده ليُطهِّرَ فَمَه. 

فإن عاد منه شيء إلى الجوف مع القدرة على لَفْظِه، أو بَلَعَ ريقَه قبل غسل فَمِه؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد