الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (170) (11/ 2011) حكم استغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقق الغاية من وقفها

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (170) (11/ 2011) حكم استغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقق الغاية من وقفها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف:

ما هو الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار الأجزاء المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء مساجد عليها بعد بناء هذه المساجد؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

نص الفقهاء على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه، وأن (شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة).

وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك: ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). فَتَصَدَّقَ عُمَرُ على أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ. رواه البخاري. وقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف أرض بيرحاء: "وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ".

هذا وقد عرَّف أغلب الفقهاء الوقف بما يدل على أنه: تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة. مما يدل على أن الوقف يجب أن يحبس على الغاية التي وقف لأجلها بما يحقق شرط الواقف؛ فإذا تحقق شرط الواقف في الوقف وزاد شيء عن ذلك؛ فلا مانع شرعاً من استثماره لصالح الوقف.

وعليه: فإنه يجوز استثمار واستغلال الأراضي المتبقية من الأراضي الموقوفة لبناء المساجد بعد تحقيق الغاية المنشودة من وقفها.

وبناء المساجد عليها بالشروط الآتية:

أولاً: أن لا يكون الواقف اشترط خلاف ذلك شرطاً صريحاً.

ثانياً: أن يكون ريع هذا الاستثمار لصالح الوقف نفسه.

ثالثاً: أن لا يؤثر ذلك على استخدام المسجد والتوسعة المستقبلية للمسجد إن احتيج إليها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم غُسل يوم الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]، وهو مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها كالمرأة والصبي.

ومن كان جنبا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل غسلهما، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط. والله تعالى أعلم


حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد