الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (315) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

أضيف بتاريخ : 17-07-2022

قرار رقم: (315) (12/ 2022) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م، قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الذكاة الشرعية هي الشرط الشرعي للحكم بحل أكل الحيوان وتمييزه عن الميتة، وذلك في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة مباحة، سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه، المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي إلى موت الحيوان حالاً أو مآلاً إذا ترك من غير ذبح، إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسهيل عملية ذبحه، ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز شرعاً. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال رقم 2060/ 2014 والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 

ونظرا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف الأجهزة والآلات وخطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة في جميع المسالخ المحلية، يرى المجلس أن تقوم إدارة كل مسلخ بتقديم طلب فردي خاص بخط الإنتاج الموجود لديه إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك في حال استخدام الصعق الكهربائي بواسطة الحوض المائي قبل إتمام عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة "حلال" التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مديرية شهادات المطابقة، كما يوصي المجلس بضرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من فعل هذا لم يفطر وصيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه أكل ليلًا، وكذا لو أكل شاكًّا ولم يتبين له الأمر؛ فلم يدر هل أكل قبل الفجر أو بعده؛ لأن القاعدة الشرعية تنصُّ على أن: "اليقين لا يزولُ بالشك"، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حصل في طلوع النهار؛ فيبني على اليقين ويطرح الشك. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد