الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (315) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

أضيف بتاريخ : 17-07-2022

قرار رقم: (315) (12/ 2022) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م، قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الذكاة الشرعية هي الشرط الشرعي للحكم بحل أكل الحيوان وتمييزه عن الميتة، وذلك في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة مباحة، سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه، المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي إلى موت الحيوان حالاً أو مآلاً إذا ترك من غير ذبح، إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسهيل عملية ذبحه، ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز شرعاً. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال رقم 2060/ 2014 والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 

ونظرا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف الأجهزة والآلات وخطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة في جميع المسالخ المحلية، يرى المجلس أن تقوم إدارة كل مسلخ بتقديم طلب فردي خاص بخط الإنتاج الموجود لديه إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك في حال استخدام الصعق الكهربائي بواسطة الحوض المائي قبل إتمام عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة "حلال" التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مديرية شهادات المطابقة، كما يوصي المجلس بضرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد. ونعني بسنة الكفاية سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل.
فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد