الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (167) (8/ 2011) حكم البطاقة الائتمانية غير المغطاة لدى البنك الإسلامي

أضيف بتاريخ : 09-09-2015

 

 قرار رقم: (167) (8/ 2011) حكم البطاقة الائتمانية غير المغطاة لدى البنك الإسلامي

بتاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما الحكم في أن يطلب العميل إصدار بطاقة ائتمانية من البنك الإسلامي مقابل عمولة إصدار تتراوح بين (15-30) ديناراً سنوياً، حيث يستعمل العميل هذه البطاقة لشراء سلع معينة دون أن يحتوي رصيده البنكي على مبلغ السلع المشتراة، فيقوم البنك بتقييد قيمة السلع على حساب العميل إلى حين وصول راتب العميل، ثم يقوم البنك بخصم قيمة السلع المشتراة من الراتب دون زيادة على المبلغ، ولكن في حالة قيام العميل بسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة (مع عدم وجود رصيد له) يقوم البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة، بالإضافة إلى (4%) من قيمة السحب.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الفرع الأول: عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية (15-30) ديناراً سنوياً التي يأخذها البنك من العميل مقابل الخدمات الفعلية: جائزة لا حرج فيها، إذا كانت متناسبة مع الخدمات، من غير زيادة عن المعتاد في مثل ذلك.

وكذلك إذا سحب العميل من البنك من خلال هذه البطاقة وله رصيد مغطى: فلا مانع من استيفاء مبلغ مقطوع بدل خدمات.

الفرع الثاني: عملية سحب العميل مبلغاً نقدياً من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة مع عدم وجود رصيد له، ثم قيام البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة بالإضافة إلى بدل نسبة عمولة ومقدارها (4%) على السحب: حرام؛ لأن هذه العملية تكيف على أنها قرض، ومن المقرر فقهاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وعليه فكل فائدة تترتب على هذا القرض لصالح البنك تعد من الربا المحرم شرعاً لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الطواف في الطوابق العلوية في المسجد الحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة الطواف شروط عديدة، منها: أن يكون الطائف داخل المسجد -ولو توسّع المسجد ما لم يخرج بالتوسعة إلى الحلّ-، ويكفي الطواف في هواء المسجد أو على سطحه، ولو كان السطح أعلى من البيت. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويصح -أي الطواف- على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت، وهذا هو المعتمد" [مغني المحتاج 2/ 246]. 

ولا يضر وجود الأعمدة والجدران التي تحول بين الطائف وبين البيت؛ إذ الشرط أن يكون الطائف داخل حدود المسجد وخارج حدود الكعبة.

قال الشربيني: "يصح -أي الطواف- داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري" [مغني المحتاج 2 /246].

وعليه؛ فيصح الطواف في الطوابق العلوية، ولا يضر وجود الحواجز كالأعمدة والجدران أثناء الطواف. والله تعالى أعلم.

هل يجب انشراح الصدر أو رؤية رؤيا صالحة بعد صلاة الاستخارة لكي نمضي فيما استخرنا له؟

لا يلزم بعد الاستخارة رؤية شيء في المنام أو انشراح الصدر، ولكن يمضي فيما يريد؛ فإن يسره الله تعالى فقد اختاره له وتكون فيه البركة إن شاء الله، وإن صرفه فقد صرف عنه شرًّا.

حكم صيام من جمع ريقَه فابتلعه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُفطر من جمع ريقَه ثم ابتلعه، لكن هذا عبث لا معنى له. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد