الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (166) (7/ 2011) حكم التبرع بجزء من الكبد

أضيف بتاريخ : 29-04-2018

 

قرار رقم: (166) (7/ 2011) حكم التبرع بجزء من الكبد

بتاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.

بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض المحتاج فله الأجر على ذلك، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة/32. خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كما يقول الأطباء.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

2. أن لا يضر أخذ هذا الجزء من الكبد ضرراً يخل بحياة المتبرع العادية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (الضرر لا يزال بضرر مثله). وهذا يقتضي أن يستوثق من الأطباء المختصين في الأمر عند كل عملية.

3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.

4. أن يكون زرع هذا الجزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض.

5.  أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

حكم الاستبراء وكيفيته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
 فلا تُجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعَرَج والعَوَر، كما تقدّم شرحه في الأضحية. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد