الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (167) (8/ 2011) حكم البطاقة الائتمانية غير المغطاة لدى البنك الإسلامي

أضيف بتاريخ : 09-09-2015

 

 قرار رقم: (167) (8/ 2011) حكم البطاقة الائتمانية غير المغطاة لدى البنك الإسلامي

بتاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما الحكم في أن يطلب العميل إصدار بطاقة ائتمانية من البنك الإسلامي مقابل عمولة إصدار تتراوح بين (15-30) ديناراً سنوياً، حيث يستعمل العميل هذه البطاقة لشراء سلع معينة دون أن يحتوي رصيده البنكي على مبلغ السلع المشتراة، فيقوم البنك بتقييد قيمة السلع على حساب العميل إلى حين وصول راتب العميل، ثم يقوم البنك بخصم قيمة السلع المشتراة من الراتب دون زيادة على المبلغ، ولكن في حالة قيام العميل بسحب مبلغ نقدي من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة (مع عدم وجود رصيد له) يقوم البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة، بالإضافة إلى (4%) من قيمة السحب.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الفرع الأول: عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية (15-30) ديناراً سنوياً التي يأخذها البنك من العميل مقابل الخدمات الفعلية: جائزة لا حرج فيها، إذا كانت متناسبة مع الخدمات، من غير زيادة عن المعتاد في مثل ذلك.

وكذلك إذا سحب العميل من البنك من خلال هذه البطاقة وله رصيد مغطى: فلا مانع من استيفاء مبلغ مقطوع بدل خدمات.

الفرع الثاني: عملية سحب العميل مبلغاً نقدياً من الصراف الآلي باستخدام هذه البطاقة مع عدم وجود رصيد له، ثم قيام البنك عند وصول راتب العميل في آخر الشهر بخصم المبلغ المسحوب بالبطاقة بالإضافة إلى بدل نسبة عمولة ومقدارها (4%) على السحب: حرام؛ لأن هذه العملية تكيف على أنها قرض، ومن المقرر فقهاً أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وعليه فكل فائدة تترتب على هذا القرض لصالح البنك تعد من الربا المحرم شرعاً لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم مسح البياض خلف الأذنين بدل مسح الرأس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، ويجزئ عن ذلك مسح البياض الذي خلف الأذن. والله تعالى أعلم

حكم بلع الرِّيق للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ لأن في الاحتراز عنه مشقة وتنطُّع في الدين، وقد نُهينا عن التنطع، ورفع الله تعالى عنا المشقة والحرج. والله تعالى أعلم

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد