الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (126) (3/2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (126) (3/ 2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

بتاريخ 27/ 4/ 1430 هـ ، الموافق 23/ 4/ 2009 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتـاء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 1430هـ الموافق 23/ 4/ 2009م على كتاب رئيس اللجنة المحلية لمنطقة "أبو نصير" رقم 6/9/139 تاريخ 27/ 1/ 2009م، والمتضمن بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يلي:

الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة لكثرة الموتى وتعسُّر إفراد كل واحد بقبر فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن الميت في قبر فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يحفظه من الاندثار، ولا يجوز دفن ميت فوق ميت لقول جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص) رواه النسائي والبيقهي وأصله في مسلم. والمراد بالزيادة عليه، أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.

 ثم إن القبر يجب أن يكون في حفرة تحت الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احفروا وأعمقوا وأحسنوا) رواه النسائي في السنن.

وعليه فلا يجوز بناء القبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ لأنها في حقيقتها خزائن كخزائن ثلاجات المستشفيات، وليست قبوراً بالمعنى المتعارف عليه اللائق بكرامة الإنسان المسلم، ولا يوجد ضرورة تدعو لهذا الإجراء فالصحراء واسعة والإنسان يدفن مرة واحدة، وحيثما كانت المقبرة يمكن الوصول إليها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

       

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

الفرق بين صلاة (القيام) و(التهجد)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيام الليل: كل صلاة نافلة في الليل، ومنها صلاة التراويح. 

والتهجد: صلاة النافلة في الليل بعد النوم. 

وطوبى لمن جمع بينهما؛ فقد وردت فيهما آيات وأحاديث كثيرة، قال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء:79]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم


هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد