الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (126) (3/2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (126) (3/ 2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

بتاريخ 27/ 4/ 1430 هـ ، الموافق 23/ 4/ 2009 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتـاء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 1430هـ الموافق 23/ 4/ 2009م على كتاب رئيس اللجنة المحلية لمنطقة "أبو نصير" رقم 6/9/139 تاريخ 27/ 1/ 2009م، والمتضمن بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يلي:

الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة لكثرة الموتى وتعسُّر إفراد كل واحد بقبر فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن الميت في قبر فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يحفظه من الاندثار، ولا يجوز دفن ميت فوق ميت لقول جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص) رواه النسائي والبيقهي وأصله في مسلم. والمراد بالزيادة عليه، أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.

 ثم إن القبر يجب أن يكون في حفرة تحت الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احفروا وأعمقوا وأحسنوا) رواه النسائي في السنن.

وعليه فلا يجوز بناء القبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ لأنها في حقيقتها خزائن كخزائن ثلاجات المستشفيات، وليست قبوراً بالمعنى المتعارف عليه اللائق بكرامة الإنسان المسلم، ولا يوجد ضرورة تدعو لهذا الإجراء فالصحراء واسعة والإنسان يدفن مرة واحدة، وحيثما كانت المقبرة يمكن الوصول إليها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

       

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

دليل مشروعية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ثبتت مشروعية الأضحية بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين:

أما القرآن: قال الله سبحانه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]، وقال سبحانه: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وعلى أشهر الأقوال في تفسير الآية أن المراد بالصلاة: صلاة العيد. وبالنحر: نحر الأضاحي.
وأما السنة: فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه].
وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" [متفق عليه].
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يُخالف في ذلك أحد. [مغني المحتاج، للشربيني (6/ 122)]. والله تعالى أعلم

 

 

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

هل تبطل الصلاة بخروج الريح من الدبر بدون رائحة؟

من تيقن خروج ريح من دبره ولو بلا رائحة بطل وضوؤه، وتبطل بذلك صلاته إن خرج منه وهو في الصلاة، وعليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد