الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (123): حكم التبرع بالكلى

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (123) (10/ 2008) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ 29/ 11/ 1429 هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الأتي:

أرجو التكرم بالعلم بأنني شاب أبلغ من العمر 37 عاما وأني مصاب بسكري منذ أربعة وعشرين عاما كما أنني أصبت بالفشل الكلوي والضغط وللأسف لم أوفق في زراعة الكلى من خلال إخواني وأهلي لأن زمرة الدم غير متطابقة مع زمرة دمي كما أني ذهبت إلى ماليزيا ومصر وسوريا وأجريت عدة اتصالات مع السعودية والباكستان والهند ولم أوفق أيضا في إجراء العملية لدى هذه الدول لأن القانون لديهم لا يجيز التبرع من غير جنسياتهم.

علما بأن وضعي الصحي في تراجع مستمر ولدي التقارير الطبية التي تثبت جميع ما ذكر علما بأنه يوجد لدي أحد الأصدقاء جاهز للتبرع لوجه الله تعالى، فأرجو التلطف:

هل يجوز التبرع من غير الأقارب إذا انعدم التطابق في زمرة الدم مع الأقارب؟. 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

عدم جواز التبرع بالكلى في هذه الحالة؛ لأنها مخاطرة غير مضمونة العواقب، ولما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البديل، وهو عملية غسيل الكلى، والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يصح الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت؟

يصح عقد الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت ووثق في المحكمة.

ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد