الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنه ضمن أرضا هو شريك فيها في عام 1999م، وتسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي ودون دفع أي ثمن للمياه إلى أي جهة. وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض. وفي عام 2001م رفع دعوى باسمه وباسم شركائه على سلطة وادي الأردن بسبب الضرر الذي لحق بالأرض دون أن يتحمل الشركاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، لأن المحامي سيتقاضي نسبة من التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض  عليه شركاؤه  شراء الأرض فاشترى حصصهم ودفع لهم الثمن ،وفي شهر شباط/2006م قررت المحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض لأصحاب الأرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة الأراضي والتسجيل بتحويل الأرض من سقي إلى بعل.

ويسأل ايضاً هل التعويض المحكوم به من حقه فقط، لأنه الوحيد الذي أصابه الضرر أثناء ضمانه للأرض وبعد شرائه لها حيث تحولت من سقي إلى بعل، أو هو من حق الشركاء جميعاً؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يؤثر على حق الشركاء جميعهم بالتعويض. وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض. ويرى المجلس أن للسيد المذكور مطالبة شركائه بالتكاليف التي دفعها في شراء برابيش بلاستكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض بسبب سحب سلطة وادي الأردن حصصها من ماء النبع لإيصال الماء إلى المنازل.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن نذر إعطاء شخص مالاً ولم يجد الشخص وَضْعَ المال في المسجد؟

الأصل أن يلتزم الناذر بما نذر ما استطاع؛ فإذا لم يجد المنذور له لفقده أو عدمه بعد نذره فيكون النذر قد سقط عنه ولا شيء عليه، فإن وجده فيما بعد أعطاه.

أنا مقعدة عندي إفرازات، لا أتحكم بالبول يوميا، أجمع حين أصلي فهل هذا جائز؟

يجوز للمريض أن يجمع الصلاة في مذهب الإمام أحمد، والأولى أن تؤخري صلاة الظهر إلى قريب وقت العصر، فتصليها، فإذا دخل وقت العصر صليت العصر أيضا، حيث لم يطل الفصل بينهما، وتصنعين ذلك أيضا في المغرب والعشاء، نسأل الله لك العافية. والله تعالى أعلم.

هل يجوز تسوية الرجل بالمرأة في الميراث

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن استقراء الحالات التي ترث فيها المرأة في علم الفرائض يظهر لنا أن هناك أكثر من حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر، أو ترث هي ولا يرث قريبها من الرجال الذي لا يساويها في درجة القرب من الميت، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل الذي يساويها في درجة ونوع الصلة بالميت، وبيان تفاصيل هذه الحالات يرجع فيه إلى كتب الفقه المطولة. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد