الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (115) حكم تأجير مكان لصالة سينما

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأجير مساحة من مجمع تجاري لعمل صالة سينما؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز شرعاً تأجير مساحة من المجمع لعمل صالة سينما، لأن الغالب أن يعرض فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان عمل السينما يساعد في تشغيل إنجاح المجمع؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة فكما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية يجب أن تكون مشروعة أيضاً، وحيث إنها حرام لما قد يعرض من أفلام تدعو إلى الرذيلة والأخلاق الذميمة وسط اختلاط مذموم يثير الأهواء والشهوات. وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، قال تعالى: (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)[البقرة/ 267] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر  به المرسلين) فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال: (يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم)(1).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 


(1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، حديث رقم (1015) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟

العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد