الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (129) (7/2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (129) (7/ 2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م نظر في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغير قيمة الإبل بالدينار الأردني حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على واحد وعشرين عامًا إذ كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/ 11/ 1408هـ الموافق 23/ 6/ 1988م.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القاتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد مائة من الإبل، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي في بطونها أولادها ـ.

ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالَّة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه مخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

  وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية ألاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقره، ومن كانت دية عقله في الشاء فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة ... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) طبعة مصطفى الحلبي (ج2ط1 ص/4959) وسنن النسائي (ج8/ 42 و 43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

ثانيا: نظراً إلى أن الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية؛ لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

ثالثاً: كتب سماحة المفتي العام إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان يسأله عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث قام الأخير بتشكيل لجنة للسؤال عن أسعار الإبل في السودان الشقيق وأعلمنا بأثمانها، وتبين لنا من كتابه أن قيمة مائة من الإبل مضافاً إليها أجور النقل حسب دية القتل الخطأ تعادل عشرين ألف دينار أردني، وقيمة مائة من الإبل حسب أوصاف الإبل في دية القتل العمد وشبه العمد خمسة وعشرون ألف دينار أردني وعليه فإن المجلس يرى أن دية القتل الخطأ بالدينار الأردني هي عشرون ألف دينار أردني، ودية القتل العمد وشبه العمد هي خمسة وعشرون ألف دينار أردني.

رابعًا: يؤكد المجلس على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل ودية العمد تكون في مال القاتل.

خامساً: يؤكد المجلس على أنه لا يجوز الجمع بين الدية والقصاص فإذا اقتص من القاتل في القتل العمد فلا تجب الدية عليه.

سادسا: لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237. وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

سابعاً: تقسم الدية على ورثة القتيل قسمة الميراث. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د.عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د.محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه. 

وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.

ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم


الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد