الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (128) (6/2009) الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (128) (6/ 2009) الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م

 

الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء والذي جاء فيه:

أرجو سماحتكم إبداء الرأي والفتوى في استخدام بعض المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والتي تستخدم في تصنيعها مواد خام تحتوي على مادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني المشتق من الخنزير، ويستخدم الجيلاتين كمادة تغليف لهذه الفيتامينات للمحافظة على ثباتها حين مزجها مع بقية مكونات هذه المستحضرات، علماً بأن هذه المستحضرات تستخدم كمكمل غذائي وليس كدواء.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يلي:

إن الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } المائدة/3. وقال تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وعليه فإن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الأدوية أو المكملات الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحل أكلها كالبقر أو السمك أو الجلاتين النباتي، ولا يجوز كذلك استخدام الأدوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير أو المواد النجسة إلا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود بديل آخر له. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

      مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

زوجة تطلب الطلاق، وابنها رضيع ما الحكم الشرعي؟.

لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير مبرر شرعي، والله أعلم.

بعد انتهائي من صلاة التراويح وجدتُ بقعة دم حيض، ولا أعلم وقت حدوث ذلك، فما حكم صلاتي وصيامي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيامك وقيامك صحيحان بإذن الله، ولا قضاء عليك، ونسأل الله أن يتقبل منك بقبول حسن.
وموعد حيضك يبدأ عند رؤيتك الدم؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك". والله أعلم

العقيدة الإسلامية عقيدة متكاملة، وإذا كان هناك خلل فإن عقيدة الشخص أو الأشخاص ليست صحيحة، فهل عقيدة الصوفيين صحيحة أم لا؟

التصوف هو العمل بالعلم، هكذا عرفه الإمام الشعراني، وإذا كان عند بعضهم انحراف في العقيدة فلا يجوز تعميمه على كل الصوفية؛ لأن منهم من يشهد له كل العلماء بالعلم والفضل. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد