الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن المجلس قد اطلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

أولاً: البند رقم (4) تحت عنوان ملاحظات.

جاء في الفقرة (و) ما نصه:

ينقسم التجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

تاجر معتمد: وهو الذي تعقد معه الجمعية اتفاقاً ينص على أن أية معاملة شراء تتم من عند هذا التاجر من خلال الجمعية، سواء للجمعية مباشرة أو من خلال الآمر بالشراء تحصل الجمعية من التاجر على خصم بنسبة من الفاتورة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (خصم مسموح به لصالح الجمعية)، وتستفيد منه الجمعية دون الآمر بالشراء، ويتضمن الاتفاق بين التاجر المعتمد والجمعية كيفية تسديد مستحقات التاجر المترتبة على عمليات المتاجرة معه.

تاجر غير معتمد: وهو التاجر الذي لا يوجد بينه وبين الجمعية أية اتفاقات على عمليات المتاجرة معه.

رأى المجلس أن التعامل المشار إليه مع تاجر معتمد يخالف مبدأ بيع المرابحة في الإسلام من ناحيتين:

الناحية الأولى: ان الآمر بالشراء لا يجوز له أن يتعاقد مباشرة مع التاجر، ويجب عليه أن يتعاقد مع الجمعية لشراء السلعة التي يريدها.

الناحية الثانية: يجب أن يتم البيع بين الجمعية وبين الآمر بالشراء بنسبة مرابحة يتفق عليها الطرفان من ثمن السلعة الحقيقي الذي اشترت به الجمعية السلعة من التاجر ـ أي دون إضافة نسبة الخصم التي خصمها التاجر لصالح الجمعية.

ثانياً: بند (5-2) فقرة (ج)

جاء في هذه الفقرة (بعد ذلك يتوجه مندوب الجمعية للتاجر مالك السلعة ويعاين السلعة عند التاجر ويطلب تسليم السلعة للآمر بالشراء....).

رأى مجلس أن هذه الطريقة في معاملة البيع غير جائزة شرعاً؛ لأنه لا يجوز للجمعية بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد أن تتسلمها هي فعلاً بواسطة مندوبها وبعد أن تتملكها وتدخل في ضمانها تقوم ببيعها للآمر بالشراء وتسليمها له لا أن تطلب من التاجر أن يسلمها له.

ثالثاً: بند (5-5) فقرة (ب)

جاء في الفقرة المذكورة (...... التنازل عن السيارة / العقار / الموصوفة لدى الجهات المختصة بتوثيق نقل الملكية دائرة السير أو دائرة الأراضي وتسجيلها باسم الآمر بالشراء.....)

رأى المجلس أن هذه الصورة في البيع غير جائزة شرعاً، لأنه يجب على الجمعية أن تتملك السيارة / العقار وتسجيلها لدى الدوائر المختصة (دائرة السير أو دائرة الأراضي) باسمها أولاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها للآمر بالشراء، وتسجيل السيارة / العقار  باسمه ثانياً، وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»

رابعاً: بند (5-5) فقرة (ج و د)

نصت هاتان الفقرتان على تسجيل السيارة / العقار في الدوائر المختصة باسم الآمر بالشراء، ثم تقوم الجمعية بتسليم الآمر بالشراء السيارة/ العقار.

رأى المجلس- كما هو مبين سابقاً- أنه لا بد للجمعية أن تتملك السيارة أو العقار أولاً، وذلك بتسجيله في الدوائر المختصة باسمها، ثم تبيع ذلك للآمر بالشراء وتسجله باسمه في الدوائر المختصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

كما أن الملاحظة رقم (1) الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (5-5) المذكورة التي نصت على (..... يتم انتقال العقار إلى ذمة الجمعية وامتلاك الجمعية حق التصرف بالمنفعة أو البيع بالاتفاق مع البائع شفهياً قبل إتمام التنازل الرسمي لصالح الآمر بالشراء من جمعية). فقد رأى المجلس أن هذا الاتفاق المشار اليه في هذه الملاحظة لا يمكن أن يسد عن تملك الجمعية الحقيقي للعقار وتسجيله رسمياً لدى الدوائر المختصة.

خامساً: بند (5 -8)

فقد نص هذا البند على المتاجرة بالخدمات، مثل تشغيل خطوط الهواتف الخلوية، ودفع أقساط المدارس، فقد رأى المجلس أن هذا النوع من المتاجرة ممنوع شرعاً، وذلك لأن بيع المرابحة يتعلق بالسلع ولا يتعلق بتقديم الخدمات.والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد