الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

بتاريخ 2/ 5/ 1422 هـ ، الموافق  22/ 7/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنوياً على الموظف المشترك في الصندوق المذكور عن مدخراته فيه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور، منها ما هو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما هو مخالف لها، لذلك فان أرباح الصندوق بعضها متحقق من طرق مباحة شرعاً، وفيه أرباح جائزة شرعا، وبعضها متحقق من طرق استثمار لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فهي أرباح غير جائزة شرعا.

ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين، لذلك فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.

ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمستحقاته منه بما في ذلك الأرباح المتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح.

فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحاً جائزاً حلالاً.

وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المختلفة؛ وذلك للتخلص من المال الحرام.

وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يميز الحلال عن الحرام مع تيقنه وغلبة ظنه بوجود الحرام في هذه الأرباح، فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعه، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنه خلاف ذلك.

وأما إن جهل عليه الحال ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرق محرمه فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحاً مباحةً شرعاً، حملا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.

وأما الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظف في الصندوق المذكور فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يخرج الزكاة عن جميع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصاباً عند قبضها لعام واحد فقط، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدين. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكــــري

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـد أبو يحيــــى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الوضوء إذا خرجت الإفرازات المهبلية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن خرجت هذه الإفرازات من ظاهر الفرج، فليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، وإن خرجت من الباطن فهي نجسة وتنقض الوضوء، وإنْ شُكّ فيها هل هي من الباطن أو الظاهر، فليست نجسة ولا تنقض الوضوء.

وظاهر الفرج: ما يظهر عند الجلوس، وما يصل إليه ذكر المجامع يلحق بالظاهر، والباطن ما وراء ذلك. والله تعالى أعلم


حكم صيام من سافر في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من أراد السفر بعد الفجر أن يصبح صائمًا، ويشرع بالسفر صائمًا قاصدًا إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته بعد سفره مشقة غير محتملة؛ جاز له الفطر بسبب تلك المشقة وليس بسبب السفر، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم

هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟

الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد