الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها

يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.

نذرت أنه إذا حصل شيء أتمناه بشدة سوف أصوم اثنين وخميس طول عمري، إلا أن يكون هناك عذر قوي، وحصل ما تمنيت وبدأت أصوم كما نذرت، ولكني بدأت أتثاقل من هذا الأمر، وبدأت لا استمتع كما كنت استمتع بصوم التطوع سابقًا، وقطعت الصوم تكاسلاً وإحساسا بأن هذا الأمر

قال الله تعالى في وصف الأبرار أهل الجنة: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ولذا عليك أن تجتهدي كي توفي بما نذرت، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي عن كل يوم طعام مسكين (نصف دينار)، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف دينار، وأكثري من الاستغفار وذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم.

ما الحكم إذا زادت فترة الحيض عند المرأة بسبب تناول حبوب منع الحمل، علماً أن دورتي سبعة أيام، وأصبحت أحد عشر يوما؟

الأيام الزائدة تعتبر من الدورة، إلى خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوز الخمسة عشر يوما فإن الزائد عن قدر العادة ووقتها حكمه أنه استحاضة. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد