الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما هو حكم مكاتب التعامل بالعملة، حيث يقوم المكتب بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى مثل الذهب والفضة والبترول.

 وللتوضيح اكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000) وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقمار.

كذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»(1). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد السلام العبــادي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيـــم مجاهــــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحين

 

 

 

 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ماذا يفعل من يشكُّ في صحة وضوئه ويتوضّأ كثيرًا؟

من شك في صحة وضوئه أثناء الوضوء فعليه إعادة ما شك فيه حتى تحصل له الطهارة بيقين، وأما إن كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فلا يلتفت إليه؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يضر، هذا إن كان الشك في حدود المعتاد، فإن خرج عن الحد المعقول فهو وسوسة من الشيطان فلا يلتفت إليها والوضوء صحيح.

ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،

هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة المسلمة كشف شعرها على المرأة المسيحية؟

المعتمد عدم الجواز، ومن العلماء من قال يجوز كشف ما يظهر أثناء عمل المرأة في بيتها، وهذا يختلف باختلاف البيئات، فبعضهم يظهر الشعر وبعضهم لا يظهره، لكن بشرط عدم وجود رجال أجانب. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد